أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
معلومات عن الفتوى: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
رقم الفتوى :
7616
عنوان الفتوى :
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
القسم التابعة له
:
أحكام العمرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن زوجتي وهي على قيد الحياة؟
نص الجواب
الحمد لله
النيابة في العمرة أو في الحج عمن هو على قيد الحياة فيها تفصيل، إن كان الحج فريضة أو العمرة فريضة فإنه لا تجوز النيابة فيهما إلا عند عجز المنوب عنه مباشرتهما بنفسه، إما لهرم وكبر، وإما لمرض مزمن لا يستطيع معه القيام بالحج أو العمرة ولا ينتظر منه ذلك، حينئذ يوكل من يؤدي عنه حجة الإسلام وعمرة الإسلام، لأنه تعذر أداؤه لهما، فينيب من يحج عنه أو يعتمر، أما مادام ينتظر منه أن يباشر ذلك بنفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل في حجة الإسلام وعمرة الإسلام، أما النافلة في الحج والعمرة حج النافلة أو عمرة النافلة فالأمر فيهما واسع إذا وكل فيهما فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى بل الواجب عند بعض العلماء أن يباشر الحج والعمرة لنفسه إذا كان قادرًا ولو كان ذلك نافلة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: